مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٦ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
٢٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) إن اللّه لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال.
٢١- عنه سأل زكريا بن مالك الجعفي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل» قال أما خمس اللّه فللرسول يضعه في سبيل اللّه و أما خمس الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فلأقاربه و خمس ذي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم و أما المساكين و أبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل.
٢٢- عنه روى عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إني لآخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.
٢٣- عنه روي عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعرف أن حقك فيها ثابت و إنا عن ذلك مقصرون فقال (عليه السلام) ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
٢٤- عنه روى أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى له فقال هو من أهل هذه الآية: «يسألونك عن الأنفال».
٢٥- عنه روى عنه داود بن كثير الرقي أنه قال إن الناس كلهم