مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٥ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
على عبادة الأوثان.
فكتب إليهم النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقات أهل الجزية و ما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتهم قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر و كل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
١٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقة لأهلها الذين سمى اللّه في كتابه و ليس لهم من الجزية شيء ثم قال ما أوسع اللّه العدل ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه تعالى.
١٨- الصدوق: سأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكنز كم فيه فقال الخمس و عن المعادن كم فيها فقال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها فقال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة
١٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت