مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٤ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
يسلموا فإن اللّه تبارك و تعالى قال: «حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون» و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال و قال ابن مسلم قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام).
أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رءوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شيء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شيء فقلت فهذا الخمس فقال إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
١٣- عنه عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم قال الخراج فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن المجوس أ كان لهم نبي فقال نعم أ ما بلغك كتاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إلى أهل مكة أن أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن خذ منا الجزية و دعنا