مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٤ - ٢٨- باب السائل
قال أعط دون الدرهم فقلت أكثر ما يعطى قال أربعة دوانيق.
٢٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه و عياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة و إن كانت غلتها تكفيهم فلا.
٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب في المهاجرين.
٢٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الإمام و لا يقدر له شيء.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل للسائل و المحروم قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع.
٣٠- عنه في رواية أخرى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس و لا يبسط له في الرزق و هو محارف.
٣١- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من تمام الصلاة و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا و من صلى و لم يصل على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللّه عز و جل