مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٠ - ٢٥- باب زكاة الفطرة
صاع من تمر أو صاع من زبيب.
٣٠- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يعطي أصحاب الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الأقط صاعا.
٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول الرجل على الحر و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر و الصاع أربعة أمداد.
٣٢- عنه عن حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صدقة الفطرة فقال تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير و الصاع أربعة أمداد.
٣٣- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس و الذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.
٣٤- عنه عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد اللّه بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالوا سألناهما (عليهما السلام) عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من تعول في ذلك سواء.
٣٥- عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير و كبير من حر أو