مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٩ - ٢٥- باب زكاة الفطرة
أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
٢٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
٢٥- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.
٢٦- عنه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال تصدق بأربعة أرطال من لبن.
٢٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالقيمة في الفطرة.
٢٨- عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله و قال لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.
٢٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطرة فقال على الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل إنسان صاع من بر أو