مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٨ - ٢٥- باب زكاة الفطرة
قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
١٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن أبي نجران و العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر و عبد صغير و كبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس و إن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير و الحنطة و الشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.
٢٠- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحارث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
٢١- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به
٢٢- عنه عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار و غيره قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
٢٣- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين عن