مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٨ - ٢٢- باب من تحل له الزكاة
تكفيه و عياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة و إن كانت غلتها تكفيهم فلا.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب في المهاجرين.
٣١- أبو حنيفة المغربي: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن قول اللّه عز و جل إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين فقال الفقير الذي لا يسأل و المسكين أجهد منه و البائس الفقير أجهد منهما حالا و لا يعطى من الزكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين قيل له فإذا لم يكن بالموضع ولي محتاج إليها.
قال يبعث بها إلى موضع آخر فتقسم في أهل الولاية و لا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك و لو كان الذبح و أهوى بيده إلى حلقه قيل له فإن لم يوجد مؤمن مستحق قال يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون و يعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه و يشرب و يكتسي و يتزوج و يحج و يتصدق.
٣٢- عنه أنه (عليه السلام) قال في قول اللّه و العاملين عليها قال هم السعاة عليها يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه ليس في ذلك توقيت عليه
٣٣- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة عامل عليها أو غارم و هو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت إليه.
٣٤- عنه أنه (عليه السلام) قال و في سبيل اللّه في الجهاد و الحج و غير ذلك من سبل الخير و ابن السّبيل الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو تسقط أو