مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٧ - ٢٠- باب الرجل يحج عن الزكاة و يتزوج
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا جالس فقال إني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به قال نعم يأجر اللّه من يعطيك.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال مال الزكاة يحج به فقلت له إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فليعطه لحاجته و فقره و لا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما يشاء.
٥- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك.
قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما أن أعتق و صار حرا اتجر و احترف و أصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري