مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٦ - ٢٠- باب الرجل يحج عن الزكاة و يتزوج
٢٠- باب الرجل يحج عن الزكاة و يتزوج
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء قال و قال إن اللّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت يتزوج بها و يحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال قال نعم.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال له عيسى بن أعين أما إن عندي من الزكاة و لكن لا أعطيك منها فقال له و لم فقال لأني رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا ثم و رجعت بدانقين لحاجة.
قال فوضع أبو عبد اللّه (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن اللّه تبارك و تعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوج و يتصدق و يحج.