مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٠ - ١٨- باب ما يعطى من الزكاة
عبد اللّه بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار و عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال كتبت إلى الصادق (عليه السلام) هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جائز.
٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال أعطه من الزكاة حتى تغنيه.
٨- عنه عن سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم قال نعم قلت مائتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتى تغنيه.
٩- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أعطيت فأغنه.
١٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحق