مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٦ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
أعطهم بعضا و اقسم بعضا في سائر المسلمين و قال الزكاة تحل لصاحب الدار و الخادم و من كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال و يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
٧١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن صدقة الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فأما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز و ما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت و كيف صار هذا هكذا فقال لأن هؤلاء متجملون و يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس و كل صدقة.
٧٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت إنهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدينهم فإذا بلغوا و عدلوا إلى غير دين أبيهم فلا تعطوهم.
٧٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزي عنه.
٧٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد ابن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ما من رجل يمنع درهما في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه و ما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه اللّه عز