مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٥ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة و لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية.
٦٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة و محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل تكون عليه الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة فقال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد
٦٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنهم عياله لازمون له.
٦٩- عنه عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة.
٧٠- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول و قال إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لم يكونوا يطعمونه و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة.
لا يسألون أحدا شيئا و قال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها و لكن