مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٢ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
لأنه الذي اشتري بسهمهم و في حديث آخر بمالهم.
٥٥- عنه فى حديث آخر عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إن الصدقة لا تحل لغني و لم يقل لذي مرة سوي.
٥٦- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال خمسة لا يعطون من الزكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم.
٥٧- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت قول اللّه عز و جل: «إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل فريضة من اللّه» أكل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة.
قال قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلا من تعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقي خاص قال قلت له فإن لم يوجدوا قال لا يكون فريضة فرضها اللّه تعالى إلا أن يوجد لها أهل.
قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات فقال إن اللّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم اللّه أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه و لكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللّه لهم و