مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٨ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
التي هو فيها إلى غيرها قال لا بأس.
٣٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم و ما يرى ليس في ذلك شيء موقت.
٣٧- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرين.
٣٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال نعم.
٣٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء قال و قال إن اللّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت يتزوج بها و يحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال قال نعم.
٤٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين و هو