مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٦ - ١٧- باب من ياخذ الزكاة
بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه.
٢٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون له الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة فقال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
٢٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنهم عياله لازمون له.
٢٧- عنه عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد ابن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة.
٢٨- عنه عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جزك قال سألت الصادق (عليه السلام) أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي قال نعم لا بأس.
٢٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك
٣٠- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان