مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢ - المنابع
فرض اللّه في المال من غير الزكاة أكثر تعطي منه القرابة و المعترض لك.
٢٦- عنه قال الصادق (عليه السلام) أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحق إن اللّه تعالى يقول و قولوا للنّاس حسنا و لا تعط من نصب بشيء من الحق أو دعي بشيء إلى باطل فقال (عليه السلام) أعط من وقعت في قلبك الرحمة و لكن إذا لم تعرفه فأعط دون الدرهم إلى أربعة دوانيق.
٢٧- أبو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إن اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به فلو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و إنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعهم حقوقهم لا من الفريضة لهم.
٢٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال ما فرض اللّه على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة و فيها تهلك عامتهم.
المنابع:
(١) اصل الحضرمى: ٧٧، (٢) الكافي: ٣/ ٤٩٦، الى ٥٠٢،
(٣) الفقيه: ٢/ ٣، الى ٩، (٤) علل الشرائع: ٢/ ٥٧،
(٥) أمالي الطوسي: ٢/ ٣٠٤، (٦) روضة الواعظين: ٣٠٠،
(٧) دعائم الاسلام: ١/ ٢٥٠- ٢٥٢.