مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٣ - المنابع
أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض.
٢٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته.
٢٤- أبو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه و إن كان الذي هو عليه يدافعه عنه و لا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في يديه و كذلك المال الغائب و كذلك مهر المرأة يكون على زوجها.
المنابع:
(١) قرب الاسناد: ١٦- ٥٩، (٢) الكافي: ٣/ ٥١٩، الى، ٥٢٢- ٥٥٨، (٣) الفقيه: ٢/ ٥٩، (٤) التهذيب: ٤/ ٣١، الى ٣٣،
(٥) الاستبصار: ٢/ ٢٨، (٦) دعائم الاسلام: ١/ ٢٥٦.