مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٨ - ١١- باب زكاة الدين و الوديعة
١١- باب زكاة الدين و الوديعة
١- الحميرى عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة قال نعم.
٢- عنه عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن لي دين و لي دواب و أرحاء و ربما أبطأ على الدين فمتى يجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته قال سنة واحدة قال قلت فالدواب و الأرحاء فإن عندي منها علي فيه شيء قال لا ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال كان أبي (رضي الله عنه) يقول إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك قلت له المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله علي فيه زكاة قال لا.
٣- الحميرى عن العلاء قال و سألته أعلى الدين زكاة قال لا إلا أن يقربه فأما إن غاب عنه سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها.
٤- عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئل سعيد الأعرج السمان أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال إنا نكبس السمن و الزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين و السنين أ عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه أو يجيء منه رأس المال فعليك الزكاة و إن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تخرج فيها.