دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٢٥ - صيغة الأمر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث:
الأول (١):
أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، و قد عدّ منها: الترجي، و التمني، و التهديد، و الإنذار، و الإهانة، و الاحتقار، و التعجيز، و التسخير إلى غير ذلك.
صيغة الأمر
(١) المبحث الأول في صيغة الأمر، و فيها تسعة مباحث، و خاتمة، و يذكر المصنف- في المبحث الأول- ما لها من المعاني.
و في المبحث الثاني: يقع الكلام في بيان ما هو الموضوع له لصيغة الأمر، فالمبحث الثاني حينئذ ليس تكرارا للمبحث الأول؛ لأن المبحث الأول: ناظر إلى ما استعملت فيه صيغة الأمر من المعاني. و المبحث الثاني: ناظر إلى بيان ما هو الموضوع له لها من هذه المعاني. فنقول: إنه قد ذكرت لها معان عديدة، و قد أنهاها بعض إلى نيف و عشرين.
و لكن نكتفي بذكر ما ذكره الملّا صالح في حاشية المعالم حيث قال: صيغة افعل تستعمل في خمسة عشر معنى:
١- الوجوب: نحو: أَقِيمُوا الصَّلاةَ. البقرة ١١٠.
٢- الندب: نحو: فَكاتِبُوهُمْ النور: ٣٣، فإن الكتابة مندوبة إذ ليس في تركها عقاب مع ترتب الثواب عليها.
٣- الإباحة: نحو: كُلُوا وَ اشْرَبُوا. البقرة: ٦٠.
٤- التهديد: نحو: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ. فصلت: ٤٠. و يقرب منه الإنذار نحو:
قُلْ تَمَتَّعُوا إبراهيم: ٣٠، و بعضهم جعله قسما على حدة.
٥- الإرشاد: نحو: وَ اسْتَشْهِدُوا. البقرة: ٢٨٢، فإن الله تعالى أرشد العباد عند المداينة إلى الاستشهاد رعاية لمصلحتهم، قيل: الفرق بينه و بين الندب: أن الندب لثواب الآخرة، و الاستشهاد لمنافع الدنيا؛ إذ لا ينقص الثواب بترك الإشهاد في المداينة، و لا يزيد بفعله.