تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٢ - الاشكال على المصلحة السلوكية و الجواب عنه
على الامارة معناه الاذن فى الدخول فيها (١) على قصد الوجوب و الدخول فى التطوع (٢) بعد فعلها.
نعم (٣) يجب فى الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله (٤) على مصلحة يتدارك به (٥) مفسدة فعل التطوع (٦) فى وقت الفريضة لو اشتمل (٧) دليله الفريضة الواقعية المأذون فى تركها
وقت صلاة الظهر بقصد الوجوب، و دخوله في النافلة بعد فعل الجمعة، أنه لا يشتمل على مصلحة اخرى يتدارك بها مفسدة ترك الظهر كي يسقط الظهر عن الوجوب.
(١) أي في صلاة الجمعة.
(٢) أي في النافلة بعد فعل صلاة الجمعة.
(٣) استدراك عما ذكره من منع كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة.
و حاصله: أنّا و إن قلنا بأن فعل الجمعة لا يشتمل على مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر إلّا أنه يجب أن يكون الحكم بجواز فعل النافلة في وقت الفريضة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مفسدة فعل النافلة في وقت الفريضة، إذ فعل النافلة بلا تدارك مفسدة فعلها وقت الفريضة قبيح.
(٤) أي اشتمال الحكم بجواز فعل النافلة.
(٥) أي بالمصلحة، و الصحيح «بها».
(٦) أي النافلة.
(٧) أي لو اشتمل دليل عدم جواز فعل النافلة وقت الفريضة- الفريضة الواقعية- بأن يدلّ على أنه لا يجوز النافلة وقت الفريضة الواقعية و إن أذن الشارع بتركها ظاهرا.