تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٠ - صور العلم الاجمالي
بالظهر أو الجمعة، و حكم (١) الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجى من المشتبهين أو بذاك، و اما (٢) من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، كما لو شك فى أن هذا الموضوع المعلوم الكلى (٣) أو الجزئى (٤) تعلق به الوجوب أو الحرمة، و اما (٥)
لا يعلم أنّه تعلّق بالظهر أو الجمعة لأجل فقدان النصّ أو إجماله أو لتعارض النصّين كما هو المعيار في الشبهة الحكمية.
(١) عطف على قوله «حكم الوجوب» أي كما لو شككنا أنّ حكم الحرمة يتعلّق بالكأس الغربي من الكأسين المشتبهين، أو بالكأس الشرقي، و هذا مثال للشبهة الموضوعية. و الى هنا بيّن صورتين من الصور الست، و هما: صورة عروض الاجمال على المكلف به من جهة الحكم الكلي الصادر من الشارع فتسمى بالشبهة الحكمية، و صورة عروض الاجمال على المكلف به من جهة أمر خارجي فتسمى بالشبهة الموضوعية.
(٢) عطف على قوله «إمّا من جهة متعلّق الحكم» أي الاجمال الطارئ، أما من جهة نفس الحكم فيكون التكليف مجملا مع تبيّن المكلف به بعكس الصورتين الاولتين.
(٣) كصلاة الجمعة مثلا التي لا يعلم أنها متعلّق الوجوب أو الحرمة، و هذا مثال للشبهة الحكمية.
(٤) كالمرأة المردد أمرها بأنّ زوجها حلف على وطئها أو حلف على ترك وطئها، و هذا مثال للشبهة الموضوعية. و من هنا ظهر أنّ الشك في التكليف أيضا انقسم الى صورتين، فإلى هنا بيّن صورا أربعا من الصور الست.
(٥) هذا أيضا عطف على قوله «امّا من جهة متعلّق الحكم» أي الاجمال الطارئ، أما من جهة الحكم و المتعلّق معا مثل ما لو علم إجمالا بتعلّق أحد الحكمين من