تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٥ - الكلام في حجّية العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي
تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردد بين الحدث و الاستدبار (١)، أو (٢) بين ترك ركن و فعل مبطل، أو (٣) بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه و فقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء (٤) على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم
حجيته مقيدة بأن يحصل من منشأ خاص.
(١) أي كما أنّ العلم التفصيلي بصدور الحدث منه مبطل لصلاته كذلك العلم الاجمالي- بأنّه إمّا محدث في صلاته أو مستدبر الى القبلة- مبطل لصلاته أيضا، إذ لا فرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي، و المتولّد من غيره.
(٢) عطف على قوله «بين الحدث» أي لا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردد بين ترك ركن كترك ركوع مثلا و فعل مبطل كالتكلم، فمن علم إجمالا أنّه إمّا ترك الركوع أو تكلم في صلاته فإنه يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، و لا فرق بين هذا العلم بالبطلان و بين العلم بالبطلان بخصوص الحدث كالجنابة مثلا، لما عرفت من أنّ العلم التفصيلي حجة بلا فرق بين أسبابه سواء حصل من العلم الاجمالي أو من غيره.
(٣) و هو أيضا عطف على قوله «بين الحدث ...» أي لا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث ... أو بواحد مردد بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه، و فقد شرط من شرائط صلاة إمامه، كما اذا علم بجنابة نفسه أو جنابة إمامه.
(٤) أي حصول العلم التفصيلي ببطلان صلاته من ناحية العلم الاجمالي بكون نفسه جنبا أو إمامه مبنيّ على اشتراط كون الامام واجدا لشرائط الامامة عند المأموم.