تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨١ - الفرق بين الوجه الثاني من التسبيب و الوجه الثالث منه
وجوب الظهر عليه فعلا و رخصة (١) فى تركها، و ان كان (٢) فى آخر وقتها حرم تأخيرها و الاشتغال بغيرها.
ثم ان (٣) استمر هذا الحكم الظاهرى- أعنى الترخيص فى ترك الظهر الى آخر وقتها- وجب (٤) كون الحكم الظاهرى بكون (٥) ما فعله فى أول الوقت هو الواقع المستلزم (٦) لفوت الواقع على المكلف، مشتملا (٧) على مصلحة يتدارك بها ما
آثاره جواز فعل النافلة بعد فعل صلاة الجمعة.
(١) هذا تعليل ثان الجواز فعل النافلة في وقت الظهر أي إنما يجوز فعل النافلة وقت الفريضة في المقام، لأن الشارع رخص في تركها لأجل المصلحة الموجودة في سلوك الأمارة الدالّة على وجوب صلاة الجمعة.
(٢) عطف على قوله «فإن كان أول الوقت» أي إن كان قيام الأمارة في آخر وقت صلاة الجمعة حرم تأخير الصلاة عن آخر وقتها.
(٣) من هنا شرع في بيان ثمرة ترخيص الشارع في العمل بمؤدى الأمارة، و ترك صلاة الظهر مع كونها واجبة في الواقع.
(٤) جواب للشرط، أي إن استمرّ وجوب صلاة الجمعة الذي هو المستفاد من الأمارة.
(٥) متعلق بقوله «الحكم».
(٦) صفة للحكم الظاهري، أي الحكم الظاهري الذي يستلزم تفويت الواقع و هي الظهر.
(٧) خبر لقوله «بكون» أي وجب كون الحكم الظاهري المستفاد من