تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧١ - حول قطع القطاع نقل ما ذهب اليه العلّامة كاشف الغطاء في المقام و ما أجابه الشيخ عنه
«و كذا من خرج عن العادة فى قطعه أو ظنه فيلغو اعتبارهما (١) فى حقه» [١] انتهى.
أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة فى ظنه فلان أدلة اعتبار الظن فى مقام يعتبر فيه (٢) مختصة (٣) بالظن الحاصل من الاسباب التى يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الاسباب عندهم على النحو الذى وجد عند
(١) أي اعتبار القطع و الظن يكون لغوا و باطلا في حقّ من خرج عن العادة في قطعه أو ظنه.
ملخص كلام الكاشف: أنه حكم أولا بعدم اعتبار شك كثير الشك، ثم حكم بعدم اعتبار قطع القطاع، ثم حكم بعدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه.
و ملخص كلام الشيخ في جوابه الآتي: أنّه قبل ما ذهب اليه الكاشف من عدم حجية الظن الحاصل لمن خرج عن المتعارف، ورد ما ذهب إليه من عدم اعتبار قطعه، لكن لم يتعرض لقوله «بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه» لأنّ كلامنا في الطرق، و الشك ليس طريقا.
أضف إلى ذلك أنّ أدلّة الاعتناء بالشك أو عدم الاعتناء به في باب الركعات منصرفة الى المتعارف، فتأمل، مضافا الى وجود نصوص تدلّ على عدم الاعتناء بشك من كثر شكه.
(٢) أي في مقام يكون الظن حجة في هذا المقام، كالظن في الركعات أو الظن في القبلة.
(٣) خبر لقوله «فلأنّ» أي أدلة حجية الظن مختصة بالظن الحاصل من
[١] كشف الغطاء: ص ٦١.