تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - الكلام في الخنثى
هذا (١) من تخيير الجاهل من أول الامر بينهما، بل الجاهل (٢) لو جهر أو أخفى مترددا بطلت صلاته، اذ يجب عليه (٣) الرجوع الى العلم (٤) أو العالم (٥)-: أن الظاهر (٦) من الجهل فى الاخبار غير هذا الجهل (٧).
و أما تخيير (٨)
لو خالف الواقع بأن كان ما أتى به خلاف الواقع لا يجب إعادته.
(١) أي كيف يدلّ النص على تخيير الجاهل بالجهل البسيط بين الجهر و الاخفات.
(٢) هذا شاهد لعدم شمول النص على الجاهل الملتفت من أول الأمر، فإنه لا يكون معذورا بالنسبة الى لزوم الاعادة، فلو كان النص شاملا له لم تكن صلاته باطلة لو أتى بها مترددا.
(٣) أي يجب على الجاهل تحصيل العلم بوظيفته بأنها هي الجهر أو الاخفات لا إتيانها بالجهر أو الاخفات مترددا فإنه يبطل صلاته.
(٤) أي الى الأدلة التفصيلية الموجبة للعلم الوجداني أو التعبّدي إذا كان مجتهدا.
(٥) بأن يقلده اذا كان عاميا.
(٦) هذا جواب ثان عن النص.
(٧) الذي نحن نبحث فيه، إذ الجهل في الخنثى ليس جهلا بالحكم لما عرفت أنّها عالمة به، و الظاهر من الجهل في النص هو الجهل بالحكم، فلا يكون النص دليلا على التخيير بين الجهر و الاخفات.
(٨) جواب عن سؤال مقدّر، و حاصله: أن من نسي فريضة واحدة من