تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - تنبيه
فى عدم (١) جواز طرح قول الامام (عليه السلام) فى مسألة الاجماع على طرحه (٢) من حيث العمل اذ (٣) هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة. فراجع كلماتهم فيما اذا اختلفت الامة على قولين و لم يكن مع أحدهما دليل (٤)، فان (٥)
لا يبعد أن يحمل إطلاق كلامهم على عدم جواز طرح قوله (عليه السلام) فيما يلزم منه مخالفة عملية. و أما اذا لزم من طرح قول الامام (عليه السلام) مخالفة التزامية فقط فلا مانع منه.
(١) متعلق بقوله «كلمات» و كذا قوله «في مسألة ...».
(٢) متعلق بقوله «حمل إطلاق ...» أي على طرح قول الامام (عليه السلام).
(٣) أي عدم جواز طرح قول الامام (عليه السلام) من حيث العمل هو المسلّم و المعروف بين العلماء، فيحمل إطلاق عدم جواز الطرح في كلماتهم على ما هو المتعارف بينهم، و هو الطرح العملي، فلا يشمل الطرح الالتزامي.
(٤) فاذا راجعت كلماتهم في مسألة اختلاف الامّة على قولين فيما لم يكن مرجّح لأحدهما ترى أنهم لا يمنعون من طرح قول الامام (عليه السلام) اذا لم يلزم منه مخالفة عملية.
(٥) ربما يظهر من العبارة بالنظر البدوي أنّ كلام الشيخ الطوسي و ظاهر المنقول عن بعض شاهدان لما ذكره من أنّ المراد من عدم جواز طرح قول الامام (عليه السلام) هو عدم جواز طرحه من حيث العمل. و ليس كذلك بل المقصود منهما إثبات جواز المخالفة الالتزامية.
و إن شئت فقل: إنهما شاهدان لجواز المخالفة الالتزامية لا لاثبات أنّ