تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - بيان الطريقية و السببية
انسداد باب الاعتقاد و لو كان جهلا مركبا، كما تقدم سابقا (١).
فالاولى الاعتراف (٢) بالقبح مع فرض التمكن عن الواقع.
و أما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثانى (٣) فلا قبح فيه (٤) أصلا، كما لا يخفى.
قال فى النهاية فى هذا المقام (٥)، تبعا للشيخ- (قدس سره)- فى العدة: ان الفعل الشرعى انما يجب لكونه مصلحة (٦) و لا يمتنع (٧) أن يكون مصلحة اذا فعلناه
(١) من أن القطع قد يكون جهلا مركّبا.
(٢) أي الاعتراف بقبح التعبّد بالخبر الواحد حال انفتاح باب العلم أولى من توجيه الالتزام بأنه أغلب مطابقة من الأدلة القطعية أو مساو لها، لما عرفت من ضعف هذا التوجيه. و ملخصه: أنه لو كان الخبر أغلب مطابقة من القطع أو مساويا له فإنه يرجع الى انسداد باب العلم.
(٣) و هو كون التعبّد بالخبر من باب السببية.
(٤) أي في وجوب التعبّد بالخبر.
(٥) أي في مقام كون وجوب العمل بالخبر من باب السببية.
(٦) أي لكونه ذا مصلحة، بمعنى أن وجوب الفعل شرعا تابع لوجود المصلحة في الفعل.
(٧) أي يمكن أن يكون الفعل ذا مصلحة حال اتصافنا بصفة الظان بصدق الراوي إذ كما يمكن أن يكون الفعل ذا مصلحة ذاتية كالصلاة مثلا كذلك يمكن أن يكون