تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨ - الكلام في الخنثى
و هكذا (١) حكم لباس الخنثى، حيث انه يعلم اجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة (٢) و العمامة أو مختصات (٣) النساء عليه (٤)، فيجتنب عنهما (٥).
و أما حكم ستارته (٦) فى الصلاة فيجتنب الحرير و يستر جميع بدنه.
و أما حكم الجهر و الاخفات (٧)، فان قلنا بكون الاخفات
على تنجيز الخطاب المردد بمجرد العلم به أو لا، فالتفصيل خلاف بنائهم. و ثانيا:
إننا بعد ما ذكرنا من أن نفس الخطاب المردد يكفى في حرمة المخالفة القطعية فلا وجه للتفصيل المذكور.
(١) أي يجب الاحتياط على الخنثى في لباسها أيضا.
(٢) بكسر الميم و فتح الطاء، ما شدّ به الرجل وسطه.
(٣) كالحرير و الذهب.
(٤) متعلق بقوله «بحرمة ...» و الضمير راجع الى الخنثى، و الصحيح تأنيث الضمير.
(٥) أي عن مختصات الرجال و النساء كليهما، و ذلك للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما، فلا يحصل الامتثال بالخطاب المعلوم إجمالا في البين إلّا بالاجتناب عن كليهما.
(٦) أي ستارة الخنثى فيجب عليها أن تجتنب عن الحرير عملا بوظيفة الرجال، و تستر جميع بدنها عملا بوظيفة النساء، لأنها تعلم إجمالا إما يجب عليها الاجتناب عن الحرير و إما يجب عليها ستر جميع بدنها، فوجب الاحتياط عليها بأن تجتنب عن الحرير و تستر جميع بدنها.
(٧) بأن الخنثى هل يجب عليها الجهر في صلاتها أو الاخفات؟