الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٧٩ - مبدأ اللغات وطرق معرفتها
< فهرس الموضوعات > المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحاكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخلاف في الحسن والقبح < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ، ومحكوما فيه ، ومحكوما عليه فلنفرض في كل واحد أصلا ، وهي أربعة أصول :
الأصل الأول في الحاكم اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى ، ولا حكم إلا ما حكم به . ويتفرع عليه أن العقل لا يحسن ، ولا يقبح ، ولا يوجب شكر المنعم ، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع . ولنرسم في كل واحد مسألة :
المسألة الأولى مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الافعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها ، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح ، وإنما إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة ، إضافية غير حقيقية .
أولها : إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض ، والقبيح على ما خالفه .
وليس ذلك ذاتيا لاختلافه وتبدله بالنسبة إلى اختلاف الاغراض ، بخلاف اتصاف المحل بالسواد والبياض .
وثانيها : إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ، ويدخل فيه أفعال الله تعالى ، والواجبات والمندوبات ، دون المباحات . وإطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ، ويدخل فيه الحرام ، دون المكروه والمباح ، وذلك أيضا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الافعال .