الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٣٣ - هل يدخل المباح في مسمى الواجب
< فهرس الموضوعات > المحكوم فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التكليف بمالا يطاق < / فهرس الموضوعات > شرب الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر عند الاكراه ، وإسقاط صوم رمضان ، والقصر في الرباعية في السفر ، والتيمم مع وجود الماء للجراحة أو لبعد الماء أو لبيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة حقيقة ، وأكل الميتة حالة الاضطرار وإن كان عزيمة من حيث هو واجب استبقاء للمهجة ، فرخصة من جهة ما في الميتة من الخبث المحرم وما لم يوجبه الله علينا ، وإن كان واجبا على من قبلنا ، فليس رخصة حقيقة ، وإن سمي رخصة لعدم الدليل المحرم لتركه . وكذلك كل حكم ثبت جوازه على خلاف العموم للمخصص لا يكون رخصة ، لان المخصص بين لنا أن المتكلم لم يرد باللفظ العام لغة صورة التخصيص ، فلا يكون إثبات الحكم فيها على خلاف الدليل ، لان العموم إنما يكون دليلا على الحكم في آحاد الصور الداخلة تحت العموم لغة مع إرداة المتكلم لها ، ومع المخصص فلا إرداة .
الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الافعال المكلف بها ، وفيه خمس مسائل :
المسألة الأولى اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفيا وإثباتا ، وذلك كالجمع بين الضدين ، وقلب الأجناس ، وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه .
وميله في أكثر أقواله إلى الجواز ، وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة