الإحكام في أصول الأحكام
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته الخ
٥ ص
(٣)
المبادئ الكلامية
٩ ص
(٤)
المبادئ اللغوية
١٣ ص
(٥)
أنواع اللفظ حقيقة المفرد
١٤ ص
(٦)
اقسام دلالته
١٥ ص
(٧)
اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته
١٩ ص
(٨)
التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه
٢٢ ص
(٩)
الترادف في اللغة
٢٣ ص
(١٠)
الاسم الظاهر والمضمر وما بينهما
٢٥ ص
(١١)
الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٢٦ ص
(١٢)
الأسماء الشرعية
٣٥ ص
(١٣)
اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
٤٥ ص
(١٤)
دخول الأسماء المجازية في كلام الله
٤٧ ص
(١٥)
هل يشتمل القرآن علي ألفاظ غير عربية أم لا
٥٠ ص
(١٦)
الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي
٥٢ ص
(١٧)
هل تثبت للغة قياسا أم لا
٥٧ ص
(١٨)
مبدأ اللغات وطرق معرفتها
٧٣ ص
(١٩)
شكر المنعم واجب سمعا
٨٧ ص
(٢٠)
لا حكم للأفعال قبل الشرع
٩١ ص
(٢١)
حقيقة الحكم الشرعي
٩٥ ص
(٢٢)
حقيقة الوجوب
٩٧ ص
(٢٣)
هل الفرض غير الواجب أو هو هو
٩٨ ص
(٢٤)
الواجب الموسع حده وأحكامه
١٠٥ ص
(٢٥)
المحظور
١١٣ ص
(٢٦)
هل يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
١١٤ ص
(٢٧)
استحالة الجمع بين الخطر والوجوب
١١٥ ص
(٢٨)
هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
١١٨ ص
(٢٩)
تحقيق معنى المندوب
١١٩ ص
(٣٠)
هل المندوب من احكام التكليف
١٢١ ص
(٣١)
المكروه
١٢٢ ص
(٣٢)
المباح
١٢٣ ص
(٣٣)
هل يدخل المباح في مسمى الواجب
١٢٥ ص
(٣٤)
هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
١٤٤ ص
(٣٥)
لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد
١٤٧ ص
(٣٦)
جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
١٤٨ ص
(٣٧)
حكم النيابة في التكاليف
١٤٩ ص
(٣٨)
تكليف المعدوم
١٥٣ ص
(٣٩)
هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال
١٥٥ ص
(٤٠)
الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا
١٦٠ ص
(٤١)
هل البسملة من القرآن
١٦٣ ص
(٤٢)
المحكم والمتشابه
١٦٥ ص
(٤٣)
عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له
١٦٧ ص
(٤٤)
الاختلاف في اشتمال القرآن على مجاز وكلمات غير عربية
١٦٨ ص
(٤٥)
معنى التأسي والمتابعة الخ
١٧٢ ص
(٤٦)
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
١٧٣ ص
(٤٧)
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
١٨٨ ص
(٤٨)
عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم
١٩٠ ص
(٤٩)
التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
١٩١ ص
(٥٠)
الإجماع ومقدمته
١٩٥ ص
(٥١)
اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
١٩٦ ص
(٥٢)
هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
١٩٨ ص
(٥٣)
الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
٢٠٠ ص
(٥٤)
لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
٢٢٥ ص
(٥٥)
لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع
٢٢٦ ص
(٥٦)
حكم مخالفة المجتهد للإجماع
٢٢٩ ص
(٥٧)
حكم اجماع أهل كل عصر
٢٣٠ ص
(٥٨)
حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
٢٣٥ ص
(٥٩)
مخالفة التابعي لإجماع الصحابة
٢٤٠ ص
(٦٠)
اجماع أهل المدينة
٢٤٣ ص
(٦١)
اجماع أهل البيت
٢٤٥ ص
(٦٢)
اجماع الخلفاء الأربعة
٢٤٩ ص
(٦٣)
اشتراط عدد التواتر في الإجماع
٢٥٠ ص
(٦٤)
الإجماع السكوتي
٢٥٢ ص
(٦٥)
قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
٢٥٥ ص
(٦٦)
الخلاف في اشتراط انقراض العصر
٢٥٦ ص
(٦٧)
لابد للإجماع من مستند
٢٦١ ص
(٦٨)
الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس
٢٦٤ ص
(٦٩)
الخلاف في احداث قول ثالث
٢٦٨ ص
(٧٠)
هل يجوز للمتأخرين الاستدلال بغير ما استدل به السابقون
٢٧٣ ص
(٧١)
الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
٢٧٥ ص
(٧٢)
الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
٢٧٨ ص
(٧٣)
هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له
٢٧٩ ص
(٧٤)
هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه
٢٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٦٥ - هل تثبت للغة قياسا أم لا


وكذلك الكلام في قولهم : تقاتل زيد وعمرو ولا يلزم من التجوز بالواو في غير الترتيب أن يتجوز عنه بالفاء وثم ، إذ هو غير لازم مع اختلاف الحروف .
وعلى الوجه الثالث : أنه لا يلزم أن يكون كاذبا بتقدير المعية ، أو تقدم المتأخر في اللفظ لامكان التجوز بها عن الجمع المطلق ، كما لو قال : رأيت أسدا وكان قد رأى إنسانا شجاعا .
وعلى الرابع : أنه إذا قال : رأيت زيدا وعمرا بعده لا يكون تكريرا ، لأنه يكون مفيدا لامتناع حمله على الجمع المطلق ، لاحتمال توهمه بجهة التجوز .
وإذا قال : رأيت زيدا وعمرا قبله لا يكون تناقضا ، لكونه مفيدا لإرادة جهة التجوز .
وعلى الخامس : أنه إنما حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له تجوزا .
وعلى السادس : أنه إنما لم يجب على العبد الترتيب نظرا إلى قرينة الحال المقتضية لإرادة جهة التجوز ، حتى إنه لو فرض عدم القرينة ، لقد كان ذلك موجبا للترتيب .
فإن قيل : لو كانت الواو حقيقة في الترتيب ، فإفادتها للجمع المطلق عند تفسيرها به : إن كان مجازا ، فهو خلاف الأصل ، وإن كان حقيقة ، فليزم منه الاشتراك ، وهو أيضا على خلاف الأصل .
قلنا : ولو كانت حقيقة في الجمع المطلق ، فإفادتها للترتيب عند تفسيرها به ، وإن كان مجازا فهو خلاف الأصل ، وإن كان حقيقة كان مشتركا ، وهو خلاف الأصل . وليس أحد الامرين أولى من الآخر فإن قيل : بل ما ذكرناه أولى ، لأنها إذا كانت حقيقة في الترتيب خلا الجمع المطلق عن حرف يخصه ، ويدل عليه ، وإذا كانت حقيقة في الجمع المطلق ، لم يخل الترتيب عن حرف يدل عليه لدلالة الفاء وثم عليه .
قلنا : فنحن إنما نجعلها حقيقة في الترتيب المطلق المشترك بين الفاء وثم وذلك مما لا تدل عليه الفاء وثم دلالة مطابقة ، بل إما بجهة التضمن أو