الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٧٢ - الخلاف في احداث قول ثالث
الثاني أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر . ومع ذلك ، فإن اتفاقهم على حكم واحد مانع من إبداع حكم آخر مخالف له ، فافترقا .
وعن الثالثة : أما مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين ، فهي من قبيل ما لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان ، بل قول ابن سيرين وغيره من التابعين فيما ذهبا إليه غير مخالف للاجماع ، بل هو قائل في كل صورة بمذهب ذي مذهب ، كما قررناه .
وبتقدير أن يكون رافعا لما اتفق عليه الفريقان ، فلا يخلو إما أن يكون لم يستقر قول جميع الصحابة على القولين ، بل قول البعض ، أو قد استقر عليهما قول جميع الصحابة ، فإن كان الأول ، فليس فيه مخالفة الاجماع ، بل مخالفة البعض ، وإن كان الثاني ، فإما أن يكون قد خالفهم في وقت اتفاقهم على القولين ، أو بعد ذلك ، فإن كان الأول فهو من أهل الاجماع ، وقد خالفهم حالة اتفاقهم على القولين فلا يكون بذلك خارقا للاجماع ، وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير مقبول ، وعدم نقل الانكار لا يدل على عدمه في نفسه . وعلى هذا ، يكون الجواب في مسألة أنت علي حرام .