فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٦٩ - التاسع الخمر
و يدل علي المطلوب أيضا: الأخبار[١]الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه.
إلى غير ذلك من الروايات التي يمكن للمتتبع العثور عليها.
و الطائفة الثانية: وهي الروايات الدالة على طهارة الخمر-في قبال تلك
الروايات-و هي أكثر عددا من الطائفة الأولى على أن فيها الصحاح والموثقات
وهي كالصريح في الطهارة لما في بعضها[٢]. من نفي البأس عن إصابتها الثوب، وفي بعضها[٣]الأخر: نفي البأس عن الصلاة في ثوب
[١]وسائل الشيعة ج ١ ص ١٧٩ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق.
[٢]كموثقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا
عبد اللّه عليه السّلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب. قال: لا
بأس». وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٧١ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
الحديث: ١١. ورواية حسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: «انا نخالط اليهود، والنصارى، والمجوس، وندخل عليهم، وهم يأكلون
ويشربون، فيمر ساقيهم، ويصب على ثيابي الخمر.
فقال: لا بأس به. الا ان تشتهي أن تغسله لأثره». الوسائل ج ٣ ص ٤٧٢ الباب المتقدم الحديث: ١٢.
ضعيفة بصالح بن سيابة، وحسين بن أبي سارة، لعدم ثبوت وثاقتهما، الا ان الثاني من رجال كامل الزيارات-٧٢/٦ ص ١٨٠-
[٣]كصحيحة على بن رئاب قال: «سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر، والنبيذ المسكر، يصيب ثوبي، فأغسله، أو
أصلي فيه؟قال: صل فيه. الا أن تقذره، فتغسل منه موضع الأثر. ان اللّه تعالى
انما حرم شربها»الوسائل ج ٣ ص ٤٦٨ الباب المتقدم. الحديث: ١.
و مرسلة الصدوق قال: «سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليه السّلام فقيل لهما:
انا نشتري ثيابا يصيبها الخمر، وودك الخنزير عند حاكتها، أ نصلي فيها قبل
ان نغسلها؟فقالا: نعم، لا بأس. ان اللّه انما حرم أكله، وشربه، ولم يحرم
لبسه، ومسه، والصلاة فيه». ورواه في العلل بطريق صحيح عن بكير.
الوسائل الباب المتقدم ج ٣ ص ٤٧٢ الحديث: ١٣. وصحيحة على بن جعفر عن أخيه
موسى عليه السّلام-في حديث-«انه سأله عن الرجل يمر في ماء المطر، وقد صب
فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلى فيه قبل ان يغسله؟فقال: لا يغسل ثوبه، ولا
رجله، ويصلى فيه، ولا بأس»الوسائل ج ١ ص ١٤٥ الباب ٦ من أبواب الماء
المطلق.
الحديث: ٢.