فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٩٩
مسألة ٧: الشهادة بالإجمال كافية أيضا ..... ص : ٣٠٩
مسألة ٨: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الأخر بنجاسته سابقا ..... ص : ٣١٢
مسألة ٩: لو قال أحدهما: انه نجس، و قال الآخر: انه كان نجسا و الان طاهر ..... ص : ٣١٥
مسألة ١٠ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها ..... ص : ٣١٧
مسألة ١١ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين ..... ص : ٣١٨
مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا ..... ص : ٣١٩
مسألة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال ..... ص : ٣١٩
مسألة ١٤: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال ..... ص : ٣٢٠
فصل في كيفية تنجس المتنجسات ..... ص : ٣٢٣
مسألة ١: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ..... ص : ٣٣٣
مسألة ٢: الذباب الواقع على النجس الرطب ..... ص : ٣٣٤
مسألة ٣: إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين ..... ص : ٣٤٠
مسألة ٤: إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه ..... ص : ٣٤٣
مسألة ٥: إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة ..... ص : ٣٤٣
مسألة ٦: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة ..... ص : ٣٤٤