فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ١) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي
القعوة،
والعكر، فيغلي، ثم يسكن، الشاملة بإطلاقها لنبيذ الزبيب. الا انها محمولة
على حصول الإسكار بجعل ذلك فيه، لأن القعوة أو العكر وهي ثفل التمر يضرى به
الإناء أي يلطخ به حتى يهدر النبيذ، فيغلي، ثم يسكن[١]أو انها حب يؤتى يه من البصرة يلقى في النبيذ حتى يغلى ويسكن[٢]، كما يدل على ذلك قوله عليه السّلام في: رواية الكلبي النسابة[٣]«شه شه تلك الخمرة المنتنة»بعد قول السائل: «إنا ننبذه، فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. ».
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «استأذنت لبعض أصحابنا على أبى عبد
اللّه عليه السّلام فسأله عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: إنما سألتك عن
النبيذ الذي يجعل فيه العكر، فيغلي، ثم يسكن. فقال أبو عبد اللّه عليه
السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: كل مسكر حرام»[٤].
[١]كما في رواية إبراهيم بن أبى البلاد المتقدمة.
[٢]كما في رواية إبراهيم بن أبى البلاد الأخرى المذكورة في نفس الباب، الحديث: ٣.
[٣]وسائل الشيعة ج ١ ص ٢٠٢ الباب ٢ من أبواب الماء المضاف، الحديث: ٢.
[٤]وسائل الشيعة: الباب: ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: ٧.