فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ١) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي
يغلى، ويسكن، ثم يشرب. قال: ذاك حرام»[١].
فمحمول على صورة الإسكار، بقرينة الروايات الدالة على إناطة حرمته به مثل:
صحيحة صفوان الجمال قال: «كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، فقلت لأبي عبد اللّه
عليه السّلام: أصف لك النبيذ؟فقال: بل أنا أصفه لك، قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه وآله وسلّم: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. »[٢]،
و: صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ان رجلا
من بنى عمى، وهو من صلحاء مواليك، يأمرني أن أسئلك عن النبيذ، وأصفه لك.
فقال: أنا أصف لك، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: كل مسكر حرام، وما
أسكر كثيره فقليله حرام. »[٣].
و هما العمدة في المقام. ونحوهما غيرهما، كـ: رواية محمّد بن جعفر عن
أبيه-في حديث وفد اليمن-أنهم سألوا النبي صلّى اللّه عليه وآله عن النبيذ،
فقال لهم: وما النبيذ؟صفوه لي، قال: يؤخذ التمر، فينبذ في الماء. الى ان
قال: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: يا هذا، قد
[١]وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٣٥٤ الباب: ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: ٣ ط المؤسسة.
[٢]وسائل الشيعة: الباب: ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: ٣.
[٣]وسائل الشيعة: الباب: ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: ١.