فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٩٧
السادس و السابع الكلب و الخنزير ..... ص : ٦٣
الثامن الكافر ..... ص : ٨٣
(مسألة ١): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ..... ص : ١٢٦
(مسألة ٢) لا إشكال في نجاسة الغلاة ..... ص : ١٢٩
(مسألة ٣): غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين ..... ص : ١٥١
(مسألة ٤): من شك في إسلامه و كفره طاهر ..... ص : ١٥٩
التاسع الخمر ..... ص : ١٦٣
(مسألة ١): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ..... ص : ١٨٨
مسألة ٢: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان ..... ص : ٢٣٠
مسألة ٣ يجوز أكل الزبيب، و الكشمش، و التمر في الأمراق ..... ص : ٢٣٣
العاشر الفقاع ..... ص : ٢٣٦
مسألة ٤: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ..... ص : ٢٤٢
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام ..... ص : ٢٤٤
مسألة ١: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ..... ص : ٢٥٢
مسألة ٢: إذا أجنب من حرام ثم من حلال ..... ص : ٢٥٤
مسألة ٣: الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل ..... ص : ٢٥٥