فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١ الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفأر
السند[١]. على أنها والصحيحة معارضتان بـ.
صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن الغطاية
والحية، والوزغ، يقع في الماء فلا يموت، أ يتوضأ منه للصلاة، قال: لا بأس
به. »[٢].
فتحمل الاولى على كراهة الانتفاع بما وقع فيه الوزغ، والثانية على استحباب
النزع. ومع فرض عدم إمكان الجمع يرجع الى قاعدة الطهارة بعد تساقط
المتعارضين.
و أما الفأرة فيدل على نجاستها.
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن الفأرة الرطبة قد وقعت في
الماء، فتمشي على الثياب، أ يصلى فيها؟قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم
تره انضحه بالماء»[٣].
و لكن بإزائها ثلاث روايات صحاح تدل على طهارة الفأرة، وهي: صحيحته الأخرى
عن أخيه موسى عليه السّلام-في حديث. «و سألته عن فأرة وقعت في حب دهن،
وأخرجت قبل ان تموت، أبيعه من مسلم؟قال: نعم، ويدهن به»[٤].
و صحيحة سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والكلب، يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيا قال: لا بأس
[١]و لعل ضعفها بوقوع يزيد بن إسحاق في طريقها فإنه لم ثبت وثاقته، الا انه من رجال كامل الزيارات-ب-٧٩ ح ١ ص ١٩٤-فالظاهر انه لا بأس بسندها.
[٢]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٦٠ الباب ٣٣ من أبواب النجاسات. الحديث: ١.
[٣]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٦٠ الباب ٣٣ من أبواب النجاسات. الحديث: ٢.
[٤]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٦٠ الباب ٣٣ من أبواب النجاسات. الحديث: ١.