فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٥٧ - مسألة ١١ الأقوى ان المتنجس منجس
لكل من
يرى الملازمة العادية بين اتفاق العلماء ورأى المعصوم عليه السّلام، لعدم
حجية الإجماع في نفسه عقلا أو تعبدا، بل انما هو طريق وسبب للقطع بقول
المعصوم عليه السّلام. ومن هنا اعتبروا فيه اتفاق العلماء أولا في جميع
الأعصار ولم يكتفوا فيه باتفاق علماء عصر واحد. ولا شك ان الناظر في هذه
المسألة لا يحصل له القطع بذلك.
أما أولا: فلعدم حصول الاتفاق على هذا النحو، لمخالفة بعضهم، كالسيّد
والحلي والكاشاني وغيرهم، بل لم نجد من صرح من القدماء بذلك مع كثرة
الابتلاء به، ولهذا كتب المرحوم الحاج آقا رضا الأصفهاني«قده» إلى العلاّمة
البلاغي«قده»في رسالة وجهها إليه ما مضمونه: ان لم أجد من القدماء من صرح
بتنجيس المتنجس، فكيف ادعى الإجماع على ذلك في منظومة العلامة
الطباطبائي«قده»بقوله: }#+}#و الحكم بالتنجيس إجماع السلف#و شذّ من خالفهم
من الخلف