فقه الشيعة
(١)
المقدمة للمحقق
٧ ص
(٢)
معطيات الفقه الإسلامي
٩ ص
(٣)
مهمة الكتاب
١٠ ص
(٤)
الاجتهاد و عامل الزمن
١٠ ص
(٥)
قيمة الاعتبارات العقلية
١٠ ص
(٦)
التعليلات و الظنون الشخصية
١١ ص
(٧)
دور العلة و الحكمة التشريعيتين
١٢ ص
(٨)
الاجتهاد و التصويب
١٣ ص
(٩)
مكانة المؤلف من هذه المحاضرات
١٤ ص
(١٠)
مقدمة المؤلف
١٦ ص
(١١)
تتمة كتاب الطهارة
١٧ ص
(١٢)
تتمة فصل في النجاسات
١٧ ص
(١٣)
تتمة فصل في تعداد النجاسات
١٧ ص
(١٤)
الخامس الدم
١٧ ص
(١٥)
(مسألة 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة
٣٩ ص
(١٦)
(مسألة 2) المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام
٤١ ص
(١٧)
(مسألة 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس
٤٥ ص
(١٨)
(مسألة 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
٤٦ ص
(١٩)
(مسألة 5) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
٤٦ ص
(٢٠)
(مسألة 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة
٤٦ ص
(٢١)
(مسألة 7) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا
٤٧ ص
(٢٢)
(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر
٥٢ ص
(٢٣)
(مسألة 9) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر
٥٣ ص
(٢٤)
(مسألة 10) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
٥٣ ص
(٢٥)
(مسألة 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
٥٣ ص
(٢٦)
(مسألة 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه
٥٩ ص
(٢٧)
(مسألة 13) إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان
٥٩ ص
(٢٨)
(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد
٦١ ص
(٢٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
٦٣ ص
(٣٠)
الثامن الكافر
٨٣ ص
(٣١)
(مسألة 1) الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
١٢٦ ص
(٣٢)
(مسألة 2) لا إشكال في نجاسة الغلاة
١٢٩ ص
(٣٣)
(مسألة 3) غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين
١٥١ ص
(٣٤)
(مسألة 4) من شك في إسلامه و كفره طاهر
١٥٩ ص
(٣٥)
التاسع الخمر
١٦٣ ص
(٣٦)
(مسألة 1) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي
١٨٨ ص
(٣٧)
مسألة 2 إذا صار العصير دبسا بعد الغليان
٢٣٠ ص
(٣٨)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب، و الكشمش، و التمر في الأمراق
٢٣٣ ص
(٣٩)
العاشر الفقاع
٢٣٦ ص
(٤٠)
مسألة 4 ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم
٢٤٢ ص
(٤١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٢٤٤ ص
(٤٢)
مسألة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٢٥٢ ص
(٤٣)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثم من حلال
٢٥٤ ص
(٤٤)
مسألة 3 الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
٢٥٥ ص
(٤٥)
مسألة 4 الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام
٢٥٩ ص
(٤٦)
الثاني عشر عرق الحيوان الجلال
٢٦٣ ص
(٤٧)
فصل في أحكام النجاسات
٢٦٩ ص
(٤٨)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفأر
٢٧١ ص
(٤٩)
مسألة 2 كل مشكوك طاهر
٢٧٦ ص
(٥٠)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمام
٢٧٨ ص
(٥١)
مسألة 4 يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود و النصارى
٢٨٣ ص
(٥٢)
مسألة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
٢٨٤ ص
(٥٣)
فصل طرق ثبوت النجاسة
٢٨٧ ص
(٥٤)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسى
٢٩٦ ص
(٥٥)
مسألة 2 العلم الإجمالي كالتفصيلى
٢٩٩ ص
(٥٦)
مسألة 3 لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
٣٠١ ص
(٥٧)
مسألة 4 لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٣٠١ ص
(٥٨)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٣٠٤ ص
(٥٩)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٣٠٤ ص
(٦٠)
مسألة 7 الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٣٠٩ ص
(٦١)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الأخر بنجاسته سابقا
٣١٢ ص
(٦٢)
مسألة 9 لو قال أحدهما انه نجس، و قال الآخر انه كان نجسا و الان طاهر
٣١٥ ص
(٦٣)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
٣١٧ ص
(٦٤)
مسألة 11 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين
٣١٨ ص
(٦٥)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا
٣١٩ ص
(٦٦)
مسألة 13 في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال
٣١٩ ص
(٦٧)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال
٣٢٠ ص
(٦٨)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٣٢٣ ص
(٦٩)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين
٣٣٣ ص
(٧٠)
مسألة 2 الذباب الواقع على النجس الرطب
٣٣٤ ص
(٧١)
مسألة 3 إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين
٣٤٠ ص
(٧٢)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه
٣٤٣ ص
(٧٣)
مسألة 5 إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة
٣٤٣ ص
(٧٤)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة
٣٤٤ ص
(٧٥)
مسألة 7 الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
٣٤٤ ص
(٧٦)
مسألة 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٣٤٦ ص
(٧٧)
مسألة 9 المتنجس لا يتنجس ثانيا
٣٤٧ ص
(٧٨)
مسألة 10 إذا تنجس الثوب - مثلا - بالدم مما يكفي فيه غسله مرة
٣٥١ ص
(٧٩)
مسألة 11 الأقوى ان المتنجس منجس
٣٥٤ ص
(٨٠)
مسألة 12 قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٣٩٢ ص
(٨١)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٣٩٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٥ في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
مسألة ٥: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص
«مسألة
٥»: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص[١]، بل يبنى على الطهارة،
إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.