فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ١١ الأقوى ان المتنجس منجس
منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر: قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال: يكفي الإناء[١].
و اليد القذرة هي المتنجسة، وإطلاقها يشمل صورة زوال العين.
و منها: صحيح عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام:
قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أ يغتسل منه للجنابة،
أو يتوضأ منه للصلاة، إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة
ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، فكيف يصنع، وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت
منه؟فقال: ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة. »[٢]. وإطلاقها كسابقتها.
و منها: رواية أخرى له عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام-في قرب
الاسناد-قال: «سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء، يدخل يده فيه، أ
يتوضأ من فضله للصلاة؟قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب ان
يتعود ذلك إلاّ أن يغسل يده قبل ذلك»[٣].
و منها: موثقة سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أصاب الرجل
جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني»[٤].
فإن مفهومها ثبوت البأس إذا أصاب المنى يده. بل صرح بنفس هذا المفهوم في موثقته الأخرى قال: «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة، ثم
[١]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٠٦ الباب: ٨ من أبواب الماء المطلق، الحديث: ٧.
[٢]وسائل الشيعة ج ١ ص ٢١٦ الباب: ١٠ من أبواب الماء المضاف، الحديث: ١.
[٣]وسائل الشيعة ج ١ ص ٢٢٣ الباب: ١٤ من أبواب الماء المضاف، الحديث: ١.
[٤]وسائل الشيعة ج ١ ص ١٥٣ الباب: ٨ من أبواب الماء المطلق، الحديث: ٩.