فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ١ الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفأر
و عن
المفيد-أيضا-في موضوع آخر من المقنعة، وسلار: القول بنجاسة
الأخيرين-الفأرة، والوزغة- وعن ظاهر الصدوقين: القول بنجاسة الوزغ خاصة.
و عن ابن بابويه: القول بنجاسة الفأرة.
بل عن الشيخ في صريح اطعمة الخلاف[١]و ظاهر بيعه[٢]: القول بنجاسة المسوخ كلها، بل عن موضع من تهذيبه: القول بنجاسة كل ما لا يؤكل لحمه.
و الصحيح هو ما أشرنا إليه من طهارة الجميع-كما ستعرف-و عليها جمهور
المتأخرين ومتأخري المتأخرين. فنقول: أما الثعلب والأرنب فقد ورد في
نجاستها بل نجاسة عامة السباع: مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه
عليه السّلام قال: «سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب، أو شيئا من
السباع، حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده»[٣].
و لكنها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، ولا جابر لها، لأن الشهرة على
خلافها، فالمرجع فيها قاعدة الطهارة. أو عموم: صحيحة البقباق قال: «سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة، و
[١]ج ٢ ص ٥٣٨. المسألة ٢ من كتاب الأطعمة قال«قده»«مسألة ٢: الحيوان على ضربين طاهر ونجس، فالطاهر النعم بلا خلاف وما جرى مجراها من البهائم والصيد. والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها. وقال الشافعي: الحيوان طاهر ونجس فالنجس الكلب والخنزير فحسب، والباقي كله طاهر. وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب طاهر مطلق، وهو النعم وما في معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس يجرى مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب(الدب)و السباع كلها. ومشكوك فيه، وهو الحمار».
[٢]ج ١ ص ٥٨٧. المسألة ٣٠٨.
[٣]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٦٢ الباب: ٣٤ من أبواب النجاسات. الحديث: ٣.