فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٦٨ - التاسع الخمر
و في بعضها: الأمر بإراقة قدر قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر[١]، وإراقة قدح من مسكر إذا صب عليه الماء ليذهب عاديته[٢].
و الأمر بالإراقة إرشاد إلى النجاسة.
و في بعضها: النهى عن الأكل في آنية أهل الذمة والمجوس التي يشربون فيها الخمر[٣].
و في بعضها: تشبيهها بلحم الخنزير أو الميتة[٤].
و في بعضها: التصريح بنجاستها، وأن ما يبل الميل ينجس حبّا من الماء، يقولها ثلاثا[٥].
[١]كرواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير، ومرق كثير. قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله. »وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٧٠ الباب ٣٨ من النجاسات الحديث: ٨. ضعيفة بابن المبارك.
[٢]كرواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟قال، لا واللّه، ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب». وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث: ١ في حكم الضعيف، لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة.
[٣]كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمة والمجوس. قال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر». وسائل الشيعة: الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: ٣.
[٤]كصحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر. فقال: لا واللّه، ما أحب أن أنظر
اليه، فكيف أتداوى به؟!انه بمنزلة شحم الخنزير، أو لحم الخنزير»وسائل
الشيعة: الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث: ٤.
و رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: في رجل اشتكى
عينيه، فنعت له بكحل يعجن بالخمر. فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان
مضطرا فليكتحل به».
وسائل الشيعة: الباب ٢١ من الأشربة المحرمة. الحديث: ٥-ضعيفة، لعدم ثبوت
وثاقة يزيد بن إسحاق الواقع في طريقها الا انه من رجال كامل الزيارات-٧٩-١ ص
١٩٤-
[٥]كرواية أبي بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام-في حديث النبيذ-انه قال عليه السّلام«ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا-وسائل الشيعة: الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث: ٢. ضعيفة بالإرسال، ومجهولية إبراهيم بن خالد الذي هو في طريقها.