فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٦٧ - التاسع الخمر
و بغسل إناء الخمر مطلقا، أو ثلاث مرات[١]، أو سبع[٢]. والأمر في هذه إرشاد إلى النجاسة.
و في بعضها: النهى عن الصلاة في الثوب الّذي أصابه خمر حتّى يغسله[٣].
و الأمر بالإعادة إذا صلّى فيه[٤].
[١]كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء، أو كامخ، أو زيتون؟قال: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟قال: إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح، أو إناء يشرب فيه الخمر؟قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات. وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: ١. ج ٣ ص ٤٩٤ الباب ٥١ من النجاسات، الحديث: ١.
[٢]كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام«في الإناء يشرب فيه النبيذ؟قال: تغسله سبع مرات»-وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من الأشربة المحرمة الحديث ٢ والباب ٣٥ منها الحديث ٢-
[٣]كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام
في حديث«و لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل»-وسائل الشيعة: الباب
٣٥ من الأشربة المحرمة. الحديث: ٢. وج ٣ ص ٤٧٠ الباب ٣٨ من النجاسات.
الحديث: ٧.
و كرواية خيران الخادم المروية في الباب المتقدم. الحديث: ٤.
[٤]كما في صحيحة على بن مهزيار-في
حديث-عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو
نبيذ-يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، وان
صليت فيه فأعد صلاتك. »-وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٦٩ الباب ٣٨ من أبواب
النجاسات.
الحديث: ٢.
و مرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ
مسكر فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، فان صليت فيه
فأعد صلاتك»-الباب المتقدم الحديث: ٣-