الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٥ - باب حفظ المال و قتل الهوامّ
الفقيه، ١/ ٣٦٩/ ١٠٧٢ عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلا فلا.
[٦]
٧٣٥٧- ٦ التهذيب، ٢/ ٣٣٠/ ٢١٣/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، ١/ ٣٦٨/ ١٠٦٧ الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلي المكتوبة قال يقتلهما.
[٧]
٧٣٥٨- ٧ الكافي، ٣/ ٣٦٧/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ٢/ ٣٣٠/ ٢١٤/ ١ أحمد عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن أذياه قال نعم.
[٨]
٧٣٥٩- ٨ الفقيه، ١/ ٢٥٧/ ٧٩٠ روى زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال له رجل يرى العقرب و الأفعى و الحية و هو يصلي أ يقتلها قال نعم إن شاء فعل.
[٩]
٧٣٦٠- ٩ الكافي، ٣/ ٣٦٧/ ٢/ ١ التهذيب، ٢/ ٣٣٠/ ٢١٥/ ١ الخمسة