الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٢ - باب الاستناد و بعض الأفعال
في الصلاة قال لا قال فيتقدم قال نعم ما شاء [١] إلى القبلة.
[١٠]
٧٣٤٩- ١٠ التهذيب، ٢/ ٣٢٩/ ٢١٠/ ١ أحمد عن النهدي عن محمد بن الهيثم التميمي عن الفقيه، ١/ ٤٩٤/ ١٤٢١ سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب و أكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء [٢].
[١١]
٧٣٥٠- ١١ التهذيب، ٢/ ٣٣٠/ ٢١١/ ١ أحمد عن الحسن بن [٣] علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيها و هي تصلي أو ترضعه و هي تتشهد.
[١٢]
٧٣٥١- ١٢ الفقيه، ١/ ٣٦٨/ ١٠٦٩ سأل الحلبي أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يحتك و هو في الصلاة قال لا بأس.
[١] . في التهذيب المطبوع و المخطوط «ق» ماشيا بدل ما شاء و في المخطوط «د» ماشيا و جعل ما شاء على نسخة «ض. ع».
[٢] . هذا الخبر منقول من التهذيب و خالفه الفقيه في الفاظه دون تفاوت في المعنى. منه دام عزّه.
[٣] . كذا هذا الخبر فيما رأيناه من نسخ التهذيب و الظّاهر انّه كان كذا: أحمد بن الحسن بن عليّ (يعنى ابن فضّال) عن عمرو بن سعيد و انّ الناسخ الأوّل سها فبدّل «بن» ب «عن» فسرى ذلك إلى سائر النّسخ ثمّ إن صحّ ما قلناه فرجال السّند هم الأربعة الّذين اصطلح الوالد الأستاذ دام ظلّه ان يعبّر عنهم بالفطحية في هذا الكتاب «عهد».