الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٧ - باب علل أذكار الصّلاة و أفعالها
[١٣]
٧٢٥٤- ١٣ الفقيه، ١/ ٣١٤/ ٩٣١ سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه ع عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين و أربع سجدات قال لأن ركعة من قيام تعد بركعتين من جلوس.
بيان
أريد بالركعة في السؤال الركوع و حاصل الجواب أن العبادة من جلوس لما كانت أهون منها من قيام ضوعفت
[١٤]
٧٢٥٥- ١٤ الفقيه، ١/ ٢٧٢/ ٨٤٣ التهذيب، ٢/ ٢٣٤/ ١٣٣/ ١ هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع قال له أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لأن السجود خضوع لله عز و جل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اللَّه عز و جل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها.
[١٥]
٧٢٥٦- ١٥ الفقيه، ١/ ٣١٤/ ٩٣١ الفقيه، ١/ ٣١٥/ ٩٣٢ إنما يقال في الركوع [١] سبحان ربي العظيم و بحمده و في السجود سبحان ربي الأعلى و بحمده لأنه لما
[١] . «إنّما يقال في الرّكوع» الظّاهر أنّه من كلام المؤلّف يعنى الصّدوق رحمه اللّه، فيكون استدلالا، لا بيانا للعلّة الباعثة على الحكم كما في العلل السّابقة. و هذا بظاهره يدلّ على أنّه لا بدّ في الرّكوع من سبحان ربّي العظيم و في السّجود من سبحان ربّي الأعلى. و التخيير إنّما يستفاد من أدلّة اخرى «مراد» رحمه اللّه.