الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٥ - باب ما يسجد عليه و ما يكره
على الحصر و البواري قال لا بأس و أن تسجد على الأرض أحب إلي فإن رسول اللَّه ص كان يحب ذلك أن يمكن جبهته على [من] الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول اللَّه ص يحبه.
[٤٤]
٧٠٢٣- ٤٤ التهذيب، ٢/ ٣١١/ ١٢٠/ ١ ابن محبوب عن ابن أبي عمير التهذيب، ٣/ ١٧٧/ ١١/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ١/ ٣٦٢/ ١٠٣٩ ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللَّه و إنا لم نعبد غير اللَّه قط- فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.
بيان
في الفقيه هكذا سألته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة الحديث.
و هو أوضح بل هو الصواب و المراد برفع السواك رفعه عن الأرض بوضع شيء تحته يعني إذا لم يتمكن من إكمال السجود.
و لهذا قال هو أفضل من الإيماء و إنما خص الكراهة بالمروحة من كرهها لاشتمالها على مقدار و هيئة و ربما تنقش و تصبغ