الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٤ - باب قراءة الفاتحة و أجزائها
ابن مسكان عن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أ يجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء فقال لا بأس.
[٣]
٦٨٠٣- ٣ الكافي، ٣/ ٣١٤/ ٩/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار [١].
[٤]
٦٨٠٤- ٤ التهذيب، ٢/ ٧١/ ٢٩/ ١ سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة- أو تخوف شيئا.
[٥]
٦٨٠٥- ٥ التهذيب، ٢/ ٧١/ ٢٧/ ١ سعد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
[٦]
٦٨٠٦- ٦ التهذيب، ٢/ ٧١/ ٢٨/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إن فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة.
[١] . أورده بهذا السند في (التهذيب- ٢: ٧٠ رقم ٢٥٦) أيضا.